السيد أحمد الموسوي الروضاتي
364
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 75 : كتاب المكاتب : وأما إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوبا في الذمة يصفها يحل عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا ، صح ، لان المنافع إذا كانت موصوفة في الذمة صحت حالة ومؤجلة ، فإذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا ، صح عندنا وعندهم يبطل لأنها على نجم واحد . * إذا اختلف الأثمان ومع أحدهما سلعة كأن يقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بدينار فهو بيع وصرف يصحان * إذا كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين فالبيع صحيح * إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان * إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 75 ، 76 : كتاب المكاتب : إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام . . . فأما بيع وصرف فإذا اختلف الأثمان ومع أحدهما سلعة مثل ان يقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بدينار ، فهذا بيع وصرف ، عندنا يصحان ، وقال بعضهم يبطل العقدان معا . فإن كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين عندنا البيع صحيح وقال بعضهم باطل . فأما بيع ونكاح بأن يقول زوجتك بنتي وبعتك دارها هذه بألف ، عندنا يصح وقال بعضهم لا يصح البيع ويصح النكاح . فأما بيع وكتابة بان يقول لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عليك انقضاء كل شهر ألف فعندنا يصح ، وقال بعضهم يبطل البيع ، لان أحكامهما مختلفة ، وفي بطلان الكتابة قولان فإذا قلنا يصح فبكم يكون مكاتبا ؟ فعندنا يكون بحصته من الثمن الذي هو البدل ، وقال بعضهم بكل البدل . * إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر يصحان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 76 : كتاب المكاتب : إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف ، على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر ، فعندنا يصحان ، لأنه كتابة . . .